الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الأهل والمال، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين: أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين. الثاني: بمعنى الصفة. [المفردات (أمن) ص 25، 26، والمغرب (أمن) ص 29، والمصباح المنير (أمن) ص 10، والموسوعة الفقهية 6/ 236].
ومزاج الجسم: طبائعه التي يأتلف منها. ومزاج الخمر كافور، يعنى: ريحها لا طعمها، والجمع: أمزجة، مثل: سلاح وأسلحة. [المصباح المنير (مزج) ص 218، والموسوعة الفقهية 2/ 219].
والترجيل: تسريح الشعر، وتنظيفه وتحسينه. وعند الفقهاء معناه كالمعنى اللغوي. [معجم مقاييس اللغة (مشط) ص 985، والمصباح المنير (مشط) ص 84، 219، والموسوعة الفقهية 6/ 239].
وورد في (غنائم بدر): (إنها كانت بمنعة السماء): أي بقوة الملائكة، لأن الله تعالى أمدهم في ذلك اليوم بجنود السماء كما قال الله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ} [سورة آل عمران: الآية 123]. [معجم مقاييس اللغة (منع) 966، والمصباح المنير (منع) ص 222، والمغرب ص 435].
الأول: بمعنى (الاحتراف في الشيء). والثاني: بمعنى (الابتذال). والابتذال: هو عدم صيانة الشيء، بل تداوله واستخدامه في العمل. [معجم مقاييس اللغة (مهن) 988، والمصباح المنير (مهن) ص 223، وكشاف القناع 6/ 169، والموسوعة الفقهية 6/ 241].
وشرعا: الأمّ- بالفتح-: القصد المستقيم، والمأموم: المقصود، وأمّه وأمّ به: صلى به إماما. والآمّة: الشجة، وأمّة شجة، وحقيقته أن يصيب أم الدماغ. الأم- بالضم-: الوالدة القريبة التي ولدته، والبعيدة التي ولدت من ولد. ولذلك قيل لحواء: أمّنا وإن كثرت الوسائط، وكل من كان أصلا لوجود الشيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أم. ومن ثمَّ قالوا: (أمّ الشيء): أصله. قال الخليل: كل شيء ضم إليه جميع ما يليه يسمى أمّا، ومنه: {فِي أُمِّ الْكِتابِ} [سورة الزخرف: الآية 4]: أي اللوح، لأن العلم كله منسوب إليه ومتولد عنه، وقيل لمكة: {أُمَّ الْقُرى} [سورة الأنعام: الآية 92]، لأن الدنيا دحيت من تحتها، و(فاتحة الكتاب) أمّة، لأنها مبدؤه. وقوله تعالى: {هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ} [سورة آل عمران: الآية 7]: غير المتشابه. وقوله تعالى: {حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا} [سورة القصص: الآية 59] أي: في أكبر مدنها وأعظمها، وهي في الإسلام (مكة)، وقبل الإسلام كل قرية كبيرة تتبعها قرى حولها صغيرة، وهي تسمّى أمّا على سبيل الاستعارة كأنها أمّ حولها أولادها الصغار ترعاهم وتقوم على شئونهم كما تفعل الأم، فيبعث الله الرسول إليها ليلزمها وما حولها الحجة، وقوله تعالى: {قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي} [سورة طه: الآية 94] هي والدة موسى وهارون- عليهما السلام- وحذفت ياء المتكلم تخفيفا، وفتح ما قبلها وأصلها (ابن أمّي). قال المناوي: المضاف إلى ياء المتكلم خمسة أوجه: إسكان الياء وفتحها، وقلبها ألفا وحذفها مع إبقاء كسر ما قبلها، وفتحه، تقول: (يا أمي، ويا أمّي، يا أمّا، ويا أمّ، ويا أمّ)، وجمع الأم: أمها، بزيادة هاء، وأمهات على وزن فعلهات، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ} [سورة النساء: الآية 23] هنّ الوالدات والجدّات من جهة الأب أو من جهة الأمّ. [أساس البلاغة ص 21، والمصباح المنير (أم) ص 9، ومغني المحتاج 3/ 174، والمغني 6/ 567 طبعة الرياض، والتوقيف ص 93، 94، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 33].
[المغني لابن باطيش ص 274].
[طلبة الطلبة ص 317].
وعند الفقهاء: الجلدة التي تحت العظم فوق الدماغ، وتسمّى بأمّ الرأس وخريطة الدماغ. [لسان العرب (دمغ)، وحاشية قليوبي وعميرة 4/ 113، والمغني 7/ 709 طبعة الرياض].
[طلبة الطلبة ص 240].
ومسألة أم الأرامل عند الفرضيين إحدى المسائل الملقبات وهي: (جدّتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأمّ، وثماني أخوات لأبوين أو لأب). وتسمّى أيضا: بأم الفروج لأنوثة الجميع. وتسمّى أيضا: السبعة عشرية، لنسبتها إلى سبعة عشر، وهو عدد أسهمها. فأصل المسألة في اثنى عشر، وتعول إلى سبعة عشر، فيكون للجدّتين السدس، (وهو اثنان) لكل واحدة منهما سهم، وللزوجات الربع (ثلاثة) لكل واحدة منهن سهم، وللأخوات لأم: الثلث (أربعة) لكل واحدة منهن سهم، والثلثان (ثمانية أسهم) للأخوات الثماني لكل واحدة سهم. [الموسوعة الفقهية 6/ 262 عن شرح متن الرحبية ص 34، والعذب الفائض ص 167، وموسوعة الفقه الإسلامي 24/ 226].
[طلبة الطلبة ص 118].
وأم الفروخ عند الفرضيين لقب لمسألة من مسائل الميراث هي: (زوج، وأمّ وأختان شقيقتان أو لأب، واثنان فأكثر من أولاد الأمّ)، وسمّيت بأمّ الفروخ لكثرة السهام العائلة فيها. وقد قيل: إنه لقب لكل مسألة عائلة إلى عشرة. ويقال لهذه المسألة: البلجاء، لوضوحها، لأنها عالت بثلثيها، وهو أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائض، وتلقب أيضا: (الشريحية) لوقوعها في زمن القاضي شريح، وقد عرضت عليه: فللزوج النّصف، وللأختين لغير أم: الثلثان، وللأم السدس، ولأولاد الأم: الثلث، ومجموع ذلك عشرة. [الموسوعة الفقهية 6/ 263، 264، عن العذب الفائض 1/ 66، والبقري على الرحبية ص 33، وموسوعة الفقه الإسلامي 24/ 226].
وقوله تعالى: {وَكَذالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ} [سورة هود: الآية 102]: أي أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 115].
[المصباح المنير (أم) ص 10، وتفسير ابن كثير 1/ 8، والتسهيل لعلوم التنزيل 1/ 44].
[طلبة الطلبة ص 134].
قال في (دستور العلماء): هي الأمة التي استولدها مولاها كما هو المشهور أو استولدها رجل بالنكاح، ثمَّ اشتراها أولا كما يفهم من قولهم في باب اليمين في الطلاق والعتاق لا شراء من حلف يعتقه وأم ولده، وهاهنا مسألتان: صورة الأولى واضحة، وصورة الثانية: أن يقول رجل لأمة استولدها بالنكاح: إن اشتريتك فأنت حرّة عن الكفارة بمنى فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة، لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد. ثمَّ اعلم: أنّ أمّ الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها، ثمَّ ملكها، أو أمة ملكها زوجها، ثمَّ ولدت. فافهم واحفظ. [شرح حدود ابن عرفة المالكي ص 679، والدستور، لأحمد بكري 1/ 193]. |